مرسوم تنفيذي رقم 11-359
· ج.ر عدد 58 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-359 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1432 الموافق 19 أكتوبر سنة 2011، يحدد أحكام السلامة المتعلقة بنقل الأشخاص الموجه
الفصل الثالث — تقييم سلامة أنظمة نقل الأشخاص الموجه ومراجعتها
المادة 26
يجب أن يكون تقييم ومراجعة سلامة كل مرحلة من المراحل المذكورة في المادة السابقة موضوع تقارير مفصلة عن تقييم السلامة.
يحدد محتوى التقارير الخاصة بتقييم السلامة في الملحق أ 6 بهذا المرسوم.