مرسوم تنفيذي رقم 11-359
· ج.ر عدد 58 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-359 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1432 الموافق 19 أكتوبر سنة 2011، يحدد أحكام السلامة المتعلقة بنقل الأشخاص الموجه
الفصل الثالث — تقييم سلامة أنظمة نقل الأشخاص الموجه ومراجعتها
المادة 24
يجب أن تكون ملفات السلامة المنصوص عليها في هذا المرسوم موضوع تقييم ومراجعة بغرض إثبات أن تصميم أنظمة نقل الأشخاص الموجه وإنجازها واستغلالها وتعديلها الجوهري و/أو رد اعتبارها تسمح في كل وقت من مدة وجودها ببلوغ هدف السلامة مثلما هو محدد في أحكام هذا المرسوم.