الفصل السادس — أحكام مختلفة
المادة الأولى
يتم اعتماد الهيئات المؤهلة التي ترغب في القيام بتقييم سلامة تصور أنظمة نقل الأشخاص الموجه أو إنجازها أو استغلالها بعد أخذ رأي اللجنة التقنية لسلامة النقل الموجه الموضوعة لدى الوزير المكلف بالنقل في حالة ما إذا توفرت فيها الشروط الآتية :
أ - أن لا يكون موضوع حكم مسجل في البطاقة رقم 2 من صحيفة السوابق العدلية أو، وثيقة معادلة بالنسبة للرعايا الأجانب.
ب - أن لا يكون في غضون السنة التي تسبق الطلب موضوع قرار سحب لأحد الاعتمادات المنصوص عليها في الملحق بهذا المرسوم.
ج - تقديم شهادة تأمين بالنسبة للنشاط الممارس تخص لا سيما المسؤولية المدنية.
د - يجب أن تثبت وجود ضمنها شخص على الأقل، المسّير المسؤول عن عمليات التقييم تتوفر فيه نفس شروط التكوين والخبرة المهنية المذكورة آنفا.
ه - إثبات وجود تنظيم ووسائل تسمح بضمان نوعية وموضوعية عمليات تقييم سلامة النقل العمومي الموجه الذي يلتمس من أجله الاعتماد. ويوضح الطلب بالخصوص الوسائل التقنية والبشرية التي من شأنها تسخيرها لكل من الميادين التقنية التي ترغب الهيئة التدخل فيها.
و - الالتزام بإعلام الوزير المكلف بالنقل بكل تعديل للعناصر التي تم بشأنها تسليم الاعتماد، لا سيما عندما تصبح الهيئة :
- غير قادرة على الحصول على مساعدة أحد الأشخاص المسيرين المسؤولين عن عمليات التقييم المذكورين في قرار الاعتماد.
- لا يتوفر فيها الشرط المنصوص عليه في النقطة "ه" بالنسبة للميدان التقني أو لا تستفيد من الاعتماد المذكور في المادة 28 من هذا المرسوم.
ز - الالتزام باحترام القواعد المنصوص عليها في الملحقين ب وج بهذا المرسوم.
ح - عندما يهدف الطلب إلى تجديد الاعتماد الذي انتهت صلاحيته، إرفاق وثيقة تعرض حصيلة نشاط صاحب الطلب خلال الفترة المنصرمة.
المادّ ة 2 : يمكن الوزير المكلف بالنقل أيضا أن يعتمد هيئات مؤهلة للقيام بتقييم سلامة تصميم الأنظمة المذكورة في المادة 28 من هذا المرسوم. أو تحقيق تعديلات جوهرية عليها، لا تمس سوى أحد الميادين التقنية المذكورة في المادة الأولى من هذا الملحق. وتعتمد الهيئات المؤهلة المعنية في نفس الشروط كما هو منصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم، باستثناء تلك المنصوص عليها في النقطة "د" من هذه المادة كون شرط التكوين والخبرة المهنيين تم تقديره بالنظر إلى الميدان التقني وحده الذي التمس من أجله الاعتماد.