مرسوم تنفيذي رقم 11-359
· ج.ر عدد 58 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-359 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1432 الموافق 19 أكتوبر سنة 2011، يحدد أحكام السلامة المتعلقة بنقل الأشخاص الموجه
الفصل السادس — أحكام مختلفة
المادة الأولى
لا تحول الخبرة المبينة أدناه دون تدخل عدة خبراء أو هيئات مؤهلة معتمدة من أجل تقييم سلامة المنظومة القائمة أو الجديدة. ولهذا، يوصى بإسناد خبرة تقييم السلامة، على مستوى المنظومة الشاملة، لخبير أو هيئة مؤهلة معتمدة وحيدة "المنظومة".