مرسوم تنفيذي رقم 11-359
· ج.ر عدد 58 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-359 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1432 الموافق 19 أكتوبر سنة 2011، يحدد أحكام السلامة المتعلقة بنقل الأشخاص الموجه
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المواد 10 مكرّر و 40 مك رّر و 55 مك رر و 56 من الق ان ون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد أحكام السلامة المتعلقة بنقل الأشخاص الموجه في مراحل تصميمه وإنجازه واستغلاله وتعديله و/أو رد اعتباره. 23 أكتوبر سنة 2011 م تنظيميّة