الفصل الثاني — سلامة نقل الأشخاص الموجه › القسم الثاني — ملفات سلامة استغلال أنظمة نقل الأشخاص الموجه
المادة 19
يعد مستغل منظومة نقل الأشخاص الموجه نظام سلامة الاستغلال الذي يوضح إجراءات الصيانة والاستغلال الضرورية لضمان، خلال مدة استغلال المنظومة، سلامة المستعملين والمستخدمين المكلفين بالاستغلال والغير وكذا الممتلكات، وينص أيضا على جهاز رقابة وتقييم دائم لمستوى السلامة عن طريق التحليل والإشراف والتجارب والتفتيش ومقاييس النوعية الواجب تسخيرها من أجل تنفيذ مهام السلامة.