الفصل الثاني — سلامة نقل الأشخاص الموجه › القسم الثاني — ملفات سلامة استغلال أنظمة نقل الأشخاص الموجه
المادة 18
يخضع الاستغلال التجاري لمنظومة نقل الأشخاص الموجه أو المنظومة القائمة بعد إنجاز تعديل جوهري و/أو رد اعتبار، لتسليم رخصة من الوزير المكلف بالنقل، بناء على ملفات السلامة الآتية :
- ملف سلامة المنظومة،
- ملف نظام سلامة الاستغلال،
- ملف مخطط تدخل الإسعافات والسلامة،
- التقارير الخاصة بتقييم سلامة الهيئة أو الهيئات المؤهلة،
- أو التعديلات التي طرأت على هذه الملفات.