الفصل السادس — أحكام مختلفة
المادة 16
لا يمكن أن تحل هذه المهمة، زيادة على ذلك، محل مهمة متابعة أو الإبقاء على سلامة المنظومة التي تدخل ضمن مسؤولية ( مسؤوليات ) المستغل (المستغلين) المعني (المعنيين).
الملحق ج ميدان خبرة الهيئة المؤهلة المعتمدة يقتصر ميدان تدخل الخبرة على سلامة المستعملين (الأشخاص المنقولين) والغير (لا سيما السكان ا لمجاورين) بالنسبة لسير المنظومة.
يستثنى إذن تقييم موثوقية المنظومة وإمكانية صيانتها أو توافرها من مجال تدخل الخبرة.
وينطبق نفس الشيء عن الإشكاليات المرتبطة بالسلامة العمومية ( الطرود المشكوك فيها، أعمال التخريب )... أو قابلية الوصول بحصر المعنى إلى منظومة النقل.
يجب أن تغطي الخبرة، حسب طبيعة المشروع، كل الميادين الآتية أو جزء منها وتكون ميادين التدخل هذه كالآتي :
ج 1 - التناسق الشامل، مقاربة منظومة :
الأنظمة الجديدة يغطي هذا القطاع الجوانب التنظيمية والمنهجية والتقنية التي تسهم في تطوير المنظومة في مجملها من حيث السلامة.
• على الصعيد التنظيمي، يتعلق الأمر بالسهر على تنسيق مهام الهيئة المؤهلة والمعتمدة مع ضمان تقييم مستقل للمنظومة في جميع المراحل (التصور، الإنجاز) ولكل مكوناتها (العتاد، السكة، الطاقة، الإشارة، الاستغلال، الصيانة...).
• على الصعيد المنهجي، يتعلق الأمر بتقييم الطرق والوسائل الموضوعة من قبل أطراف المشروع من حيث البناء وبيان السلامة على الصعيد الإجمالي للمنظومة (مخطط تهيئة السلامة، كتيب المتطلبات المرسلة...)
• على الصعيد التقني، يتعلق الأمر بتقييم مدى مراعاة ومعالجة كافة متطلبات البيانات من حيث السلامة بين مختلف مكونات المنظومة (معيرة الحد من العراقيل، التوافق الإلكترومغناطيسي، تماس السكة/العجلة، تجزئة دائرة السكة ت ماس لاقط التيار/خط للتماس الهوائي...) لا سيما من خلال تقييم مدى ملاءمة وشمول تحاليل السلامة المتوالية على مستوى "المنظومة" (تحليل تمهيدي للأخطار، تحليل تمهيدي للمخاطر).
ج 2 - استغلال الترامواي و المترو و المصاعد الميكانيكية يغطي هذا القطاع كافة مبادئ وقواعد الاستغلال والصيانة المقترنة بأنظمة الترامواي.
• يتعلق الأمر أولا بتقييم مدى إمكانية "استغلال" المنظومة، أي شروط سير المعدات بالنظر إلى مبادئ الاستغلال التي تم تبنيها (السياقة برؤية العين، الإقامة،...) والأوضاع التي تمت مواجهتها (مناطق المناورة على وجه الخصوص) وكذا أدوات الإشراف (مركز القيادة المركزي، إلخ...).
• يتعلق الأمر من جهة أخرى بتقييم مدى إمكانية قبول متطلبات السلامة المحددة عند تطوير المنظومة والموجهة نحو الاستغلال والصيانة.
• يتعلق الأمر بعد ذلك، بتقييم مدى مراعاة هذه المتطلبات مراعاة فعلية في وثائق الاستغلال والصيانة.
• يتعلق الأمر أخيرا، بتقييم شروط استغلال وصيانة المنظومة بالاستناد لا سيما إلى أحكام نظام سلامة الاستغلال ووثائقه التطبيقية.
الأنظمة الموجودة يغطي هذا القطاع الجوانب التنظيمية والمنهجية والتقنية التي تسهم في تقييم سلامة المنظومة في مجملها.
• على الصعيد التنظيمي، يتعلق الأمر بالسهر على تنسيق مهام الهيئة المؤهلة والمعتمدة مع ضمان وجود تقييم مستقل لجميع القطاعات المذكورة في الفصل الثالث أعلاه.
• على الصعيد المنهجي، يتعلق الأمر بتقييم الطرق والوسائل الموضوعة من طرف مختلف المتدخلين من أجل تبرير سلامة المنظومة على الصعيد الإجمالي ( مقاربة بتحليل ا لمخاطر، اقتراب بتشخيص السلامة...).
• على الصعيد التقني، يتعلق الأمر بتقييم مدى ملاءمة و شمول التحاليل بشأن المخاطر أو عمليات تشخيص السلامة على مستوى "المنظومة".
(التلفريك، إلخ...) :
نفس الشيء بالنسبة للأنظمة الجديدة.
ج 3 - الأخطار الخارجية و الأخطار الطبيعية و الأخطار التكنولوجية:
يغطي هذا القطاع كافة الإشكاليات المرتبطة بالمحيط المباشر نفس الشيء بالنسبة للأنظمة الجديدة.
للمنظومة :
• يتعلق الأمر بتقييم مدى مراعاة و معالجة الظواهر الخارجية عن المنظومة و بالأخص المخاطر الطبيعية والتكنولوجية التي من شأنها أن تنطوي على مخاطر بالنسبة لمستعملي المنظومة ( فيضانات، سقوط صخور، قرب المنشآت، منشأة مصنفة من أجل حماية البيئة...)
• يتعلق الأمر، في المقابل بتقييم تحديد و تغطية المخاطر التي قد تنطوي عليها المنظومة بالنسبة لمحيطها المباشر (تيارات التسرب...) ج 4 - العتاد السيار :
القط اع الفرعي ه )1 : البدن- الدرجان- الإرشاد: نفس الشيء بالنسبة للأنظمة الجديدة.
يخص ه ذا الق ط اع ال فرعي السلامة الميكانيكية للمعدات.
• يتعلق الأمر بتقييم مدى ملاءمة فرضيات الالتماسات الاستاتية والدينامية للمركبة.
• ويتعلق الأمر، أيضا بتق ييم حسن المق اس المي كان يكي للأجهزة مثل البدن والإط ار والناقلات الح ديدية والعجلات بالنظر إلى ه ذه الال ت م اسات وشروط استعمال العتاد السيار.
القطاع الفرعي ه )2 : الجر- الكبح :
يخص هذا القطاع الفرعي محركة العتاد السيار وأجهزة كبحه. يتعلق الأمر على الخصوص، بتقييم مدى سلامة مختلف أنماط الكبح وأداءاتها وكذا تفاعلها مع وظيفة الجر (ضبط الجر/ الكبح).
القطاع الفرعي ه )3 : أشكال السلامة الم يك ان يكية ال محملة : يخص هذا القطاع الفرعي كافة الأجهزة التي تدخل في مراقبة سير العتاد السيار من حيث السلامة:
حلقة السلامة، مراقبة غلق الأبواب، اليقظة التلقائية، مقابض الإنذار والإجلاء، نداء الاستعجال....يتعلق الأمر بتقييم مدى ملاءمة الإجراءات المقررة وسير مختلف هذه الأجهزة من حيث السلامة.
مركبة منقولة عن طريق أسلاك.
ج 5 - المراقبة - الإدارة - إشارة السكة الحديدية :
القطاع الفرعي و :)1 إشارة السكة الحديدية: يغطي هذا نفس الشيء بالنسبة للأنظمة الجديدة.
القطاع الفرعي كافة التجهيزات الخاصة بإشارة السكة الحديدية (الإشارات، أجهزة الكشف، أجهزة تسيير المناورات...) ويتعلق الأمر بت قييم سير منظومة إشارة السكة الحديدية (الهندسة والمنطق المقترن على وجه الخصوص ) وكذا مستوى سلامة التجهيزات المطابقة.
القطاع الفرعي و )2 : المراقبة - الإدارة الثابتة والمحملة :
يغطي هذا القطاع الفرعي كافة تجهيزات مراقبة وإدارة سير المعدات ( القيادة التلقائية/ آليات السياقة).
ويتعلق الأمر بتقييم سير منظومة الرقابة والإدارة (الهندسة والمنطق المقترن على وجه الخصوص) وكذا مستوى سلامة التجهيزات المطابقة (الجوانب المادية والبرمجيات).
ج 6 - الهندسة المدنية - الصلابة :
يغطي هذا القطاع كافة الإشكاليات المرتبطة بصلابة المباني نفس الشيء بالنسبة للأنظمة الجديدة.
الفنية: الجسور، القناطر، الأنفاق، جدران الدعم الضرورية لسير منظومة النقل. ويتعلق الأمر بتقييم مدى ملاءمة فرضيات المقياس والتأكد من حسن مقاس هذه المباني.
ج 7 - الهندسة المدنية - السلامة من الحريق - الإخلاء و تطبيق الإسعافات :
يغطي هذا القطاع كافة الإجراءات الهيكلية المطبقة على نفس الشيء بالنسبة للأنظمة الجديدة.
مستوى نفق ومحطات منظومة نقل الأشخاص العمومي الموجه الحضري ليتسنى إخلاء المستعملين وتطبيق الإسعافات في ظروف سلامة مرضية.و يتعلق الأمر بتقييم الإجراءات البناءة للمبنى بالنظر إلى الإشكاليات الخاصة بمسلك الإخلاء وهندسة المبنى وموقع منافذ النجدة ودخول مصالح الإغاثة.
ج 8 - التجهيزات - السلامة من الحريق، الإخلاء و تطبيق الإسعافات :
يغطي هذا القطاع كافة التجهيزات الموضوعة على مستوى نفس الشيء بالنسبة للأنظمة الجديدة.
المحطات ونفق منظومة نقل الأشخاص العمومي الموجه الحضري ليتسنى إخلاء المستعملين وتطبيق الإسعافات في ظروف سلامة مرضية. ويتعلق الأمر بتقييم الإجراءات المتخذة بشأن هذه التجهيزات، لا سيما تجهيزات التهوية والإنارة والإشارة والإرشاد ووسائل الإخماد والتغذية الكهربائية الموجهة لمصالح الإغاثة، ووسائل الاتصال العملية إلخ.
ج 9 - المنصة - المسالك و أجهزة السكة :
يغطي هذا القطاع السكة الحديدية، وأجهزة السكة وكذا نفس الشيء بالنسبة للأنظمة الجديدة.
المنصة التي تسندها. ويتعلق الأمر بالتحقق في مدى حسن مقاس المنصة.و يجب أيضا التحقق في تجهيز السكة الحديدية وهندستها (ا لمخطط البياني، المقطع الجانبي الطولي، على اليسار، إلخ) تشغيل أجهزة السكة....
ج 10 - طاقة الجر الكهربائية :
القطاع الفرعي ك )1 السلامة الكهربائية: نفس الشيء بالنسبة للأنظمة الجديدة.
يغطي هذا القطاع الفرعي كافة التجهيزات أو الأجهزة التي تهدف إلى اتقاء مخاطر التكهرب/صعق الجمهور المرتبطة بطاقة الجر الكهربائية. ويتعلق الأمر بتقييم مدى احترام التنظيمات المعمول بها في مجال توزيع طاقة الجر الكهربائية. ويتعلق الأمر أيضا بتقييم مدى احترام المقاييس والقواعد الفنية في مجال التجهيزات التي تدخل في تسيير طاقة الجر الكهربائية من حيث السلامة.
القطاع الفرعي ك )2 الصلابة الكهربائية :
يغطي هذا القطاع الفرعي كافة الإشكاليات المرتبطة بصلابة التجهيزات والعناصر الموجهة لدعم خط (خطوط) التماس الهوائي المستعمل (ة) من أجل توزيع طاقة الجر الكهربائية.و يتعلق الأمر بتحديد صلابة التثبيتات ( في الواجهة أو في المرتفعات) والأعمدة وغيرها من عناصر دعم خط التماس الهوائي ( الوثاق، دعامة، مخلب وخط التماس الهوائي نفسه).
ج 11 - الإشارة الضوئية لحركة سير الترامواي:
يتعلق الأمر بتقييم عناصر أدلة مدى مطابقة التجهيزات نفس الشيء بالنسبة للأنظمة الجديدة.
الخاصة بالإشارة الضوئية للطرقات مع المقاييس والمراجع التقنية المعمول بها (شهادة الممول، محضر الاستلام...) ومدى مطابقة سير مختلف مفترقات الطرق المزودة بالأنوار بسجلات السلامة الخاضعة لتقدير الهيئة المؤهلة والمعتمدة. الإدماج الحضري (تأشيرة مراقبة مراحل وسجلات السلامة).
ج 12 - الإدماج الحضري للترامواي :
يغطي هذا القطاع كافة التهيئات والتجهيزات الموجهة نفس الشيء بالنسبة للأنظمة الجديدة.
لضمان سلامة النزاعات بين الترامواي وغيرهم من مستعملي الفضاء العمومي (المركبات التي تسير عبر الطرق، الراجلين، الدراجات...) هذا يعني على وجه الخصوص: تهيئة شبكة الطرقات التي تسمح بضمان سلامة جميع المستعملين (المركبات الخفيفة، الدراجات، الراجلين...) بالنسبة لسير الترامواي، وتشغيل مفترقات الطرق والإشارة العمومية والأفقية. وفيما يتعلق بالحالة الخاصة بملتقيات الطرق التي تسّيرها الأنوار، يمكن التوضيح أن مهمة الهيئة المؤهلة والمعتمدة تنحصر على الجوانب الآتية : اختبار الإشارات وإقامتها، المراحل، سجلات السلامة. وهكذا، لا تدخل الإشكاليات المتعلقة بأمن تشغيل التجهيزات (مراقبو مفترق الطرق على وجه الخصوص) ضمن مجال مهمة الهيئة المؤهلة والمعتمدة.
ج 13 - التنقل بواسطة الأسلاك :
مدى مطابقة الأنظمة الفرعية ومكونات سلامة تركيب نفس الشيء بالنسبة للأنظمة الجديدة.
الأسلاك : ( الأسلاك الحاملة، الجارة، للقطر، عقد الأسلاك )
- المركبات (الروابط، العربات، المكابح المحملة، الحجرات، المقاعد، السيارات، مركبات الصيانة، العدة)
- الأجهزة الكهربائية
- أجزاء الهندسة المدنية (الأعمدة، المساحات ومحطات الاركاب، الجسر، السكة، المنشأة القاعدية والهياكل الفوقية للسكة)
- الأخطاروفقا لشروط الاستغلال والصيانة. 25 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 أكتوبر سنة 2011 م الملحق د إجراء تسليم الاعتمادات
1 - الشروط الضرورية من أجل تسليم الاعتمادات