الفصل الثاني — سلامة نقل الأشخاص الموجه › القسم الأول — أحكام سلامة أنظمة نقل الأشخاص الموجه في مراحل تصورها وإنجازها
المادة 16
يرسل صاحب المشروع، أو عند الاقتضاء صاحب المشروع المنتدب، أربع (4) نسخ من طلب الترخيص بإجراء التجارب إلى الوزير المكلف بالنقل برسالة موصى عليها مع وصل استلام.
عندما يرى الوزير المكلف بالنقل أن الملف كامل، في أجل أقصاه الشهر الذي يلي استلام العناصر المرسلة من طرف صاحب المشروع أو عند الاقتضاء صاحب المشروع المنتدب، فإنه يقوم بإعلام هذا الأخير بذلك برسالة موصى عليها مع وصل استلام.
ويبلّغ الوزير المكلف بالنقل رأيه برسالة موصى عليها مع وصل استلام في أجل مدته شهران (2) ابتداء من تاريخ إرسال الرسالة المذكورة أعلاه، أو ابتداء من التاريخ الذي يعتبر فيه الملف كاملا.
يمكن أن يكون الترخيص مشفوعا بأحكام خاصة تتعلق بالسير والسلامة.
وعندما يرى الوزير المكلف بالنقل أن الملف ناقص، فإنه يدعو صاحب المشروع، أو عند الاقتضاء صاحب المشروع المنتدب، إلى استكماله برسالة موصى عليها مع وصل استلام في أجل مدته شهر (1) ابتداء من تاريخ استلام الملف حيث يبين فيه النقاط الواجب تعديلها أو التعمق فيها أو إضافتها.