الفصل الثاني — سلامة نقل الأشخاص الموجه › القسم الأول — أحكام سلامة أنظمة نقل الأشخاص الموجه في مراحل تصورها وإنجازها
المادة 15
يشرع الصانع أو المستغل، خلال مرحلة إنجاز أنظمة نقل الأشخاص الموجه أو خلال المرحلة التي تسبق استغلالها التجاري، في القيام بتجارب .
لا يم كن القي ام به ذه التج ارب الت ي من ش أنها أن تنطوي عل ى أخطار بالنسبة للغير أو السكان المجاورين أو مستعملي منظومة نقل الأشخاص الموجه إلا بعد الحصول على رخصة يسلّمها الوزير المكلف بالنقل بعد أخد رأي الوالي المختص إقليميا.
وتتمثل هذه التجارب فيما يأتي :
- التجارب على عناصر المنظومة،
- تجارب الإدماج والتصديق والتجارب في الفراغ على خط مستغل،
- التجارب على مسلك عمومي، لا سيما بالنسبة لمرحلة السير دون مسافرين،
- التجارب مع المسافرين، لا سيما بالنسبة للعروض التجارية.
يحدد محتوى ملف طلب الترخيص بإجراء التجارب في الملحق أ 4 بهذا المرسوم. / العدد 58 25 ذو القعدة عام 1432 ه 23 أكتوبر سنة 2011 م يكون مرفقا بالتقرير الخاص بتقييم السلامة المذكورة في المادة 26 بهذا المرسوم.
يحدد ملف التقرير الخاص بتقييم السلامة المذكور في الملحق أ 6 بهذا المرسوم.