مرسوم تنفيذي رقم 11-359
· ج.ر عدد 58 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-359 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1432 الموافق 19 أكتوبر سنة 2011، يحدد أحكام السلامة المتعلقة بنقل الأشخاص الموجه
الفصل الثاني — سلامة نقل الأشخاص الموجه › القسم الأول — أحكام سلامة أنظمة نقل الأشخاص الموجه في مراحل تصورها وإنجازها
المادة 14
يرسل صاحب المشروع، أو عند الاقتضاء صاحب المشروع المنتدب، إلى الوالي المختص إقليميا ملف السلامة التمهيدي مرفقا بتقارير تقييم السلامة التي تعدها الهيئات المؤهلة في هذا المجال والمذكورة في