مرسوم تنفيذي رقم 11-357
· ج.ر عدد 57 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-357 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1432 الموافق 17 أكتوبر سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سن ة 2007 والمتض من إنش اء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها
المادة 3
تعدل وتتمم أحكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 م اي و سنة 2007 والم ذك ور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 32 : تفتتح السنة المالية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من السنة.
يمكن تحرير الحوالات والقيام بالدفع إلى غاية 31 مارس من السنة الموالية.
تحدد كيفيات ملائمة لمراقبة النفقات بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية".