مرسوم تنفيذي رقم 11-357
· ج.ر عدد 57 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-357 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1432 الموافق 17 أكتوبر سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سن ة 2007 والمتض من إنش اء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها
المادة 2
تتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 5 : يمكن المؤسسة العمومية الاستشفائية أو جزءا من هياكلها أن :
- تمنح الاعتماد حسب كيفيات تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتعليم العالي لضمان نشاطات استشفائية جامعية.
- تستخدم كميدان للتكوين والتربص الطبي وشبه الطبي والتسيير الاستشفائي على أساس اتفاقيات توقع مع مؤسسات التكوين".