المادة 2
تعدّل المادّة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 05-356 المؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 19 أكتوبر سنة 2011 م تنظيميّة "المادّة 7 : تحدد قواعد انضمام المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة إلى الديوان بغرض الدفاع عن حقوقهم المعنوية والمادية، وقواعد تنظيم الصندوق الاجتماعي وسيره، وقواعد قبض حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتوزيعها، بقرار من الوزير المكلّف بالثقافة بعد مصادقة مجلس الإدارة عليه. ............ (الباقي بدون تغيير) .".............