مرسوم تنفيذي رقم 11-354
· ج.ر عدد 56 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-354 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يحدد ش روط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي
المادة 9
يخص شراء الاشتراكات المنصوص عليه في المادّة 8 أعلاه، حصتي المستخدم والأجير بعنوان سنوات العمل الناقصة لفتح الحق في معاش التّقاعد النسبي المنصوص عليه في القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.