المادة 8
ط بق ا لأح ك ام المادّة 71 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، تدفع تعويضات مالية للصندوق الوطن ي للتّقاعد من حساب التخصيص الخاص رقم 136-302 المفتوح في كتابات الخزينة العمومية.
وتشمل هذه التعويضات المالية شراء اشتراكات سنوات العمل الناقصة و/ أو دفع المساهمة الجزافية لفتح الحقوق من أجل الاستفادة من معاشات التّقاعد النسبية الاستثنائية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-340 (ج.ر عدد 50 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 8 : ........................................................
وتشمل هذه التعويضات المالية شراء اشتراكات سنوات العمل الناقصة و/أو دفع المساهمة الجزافية لفتح الحقوق من أجل الاستفادة من معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية، وكذا مصاريف التسيير".