مرسوم تنفيذي رقم 11-354
· ج.ر عدد 56 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-354 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يحدد ش روط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي
المادة 7
يك لّف الصندوق ال وطني للتّق اعد بتسيير مع اشات التّقاعد النسبية الاستثن ائية طبقا لأحكام هذا المرسوم.