مرسوم تنفيذي رقم 11-354
· ج.ر عدد 56 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-354 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يحدد ش روط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي
المادة 6
القواعد المتعلقة بتصفية المعاشات ودفعها ورفعها والزيادة فيها على الزوج المكفول ونقلها، المطبقة على معاش التقاعد النسبي الاستثنائي هي نفسها المطبقة في مجال التّقاعد النسبي المنصوص عليه في القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.