مرسوم تنفيذي رقم 11-354
· ج.ر عدد 56 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-354 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يحدد ش روط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي
المادة 4
يسري مفعول معاش التّقاعد النسبي الاستثنائي ابتداء من اليوم الأوّل من الإنهاء الفعلي لنشاط المستفيد الذي تعلنه الهيئة المستخدمة.
ويحسب على أساس المعاش ال ذي ك ان بإمكانهم الحصول عليه في التاريخ المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، كما لو كانوا يستوفون شروط السن وفترة العمل والاشتراكات الدنيا لفتح الحقوق في التقاعد النسبي، كما هو منصوص عليه في القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.