مرسوم تنفيذي رقم 11-354
· ج.ر عدد 56 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-354 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يحدد ش روط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي
المادة 2
يمنح معاش التّقاعد النسبي الاستثنائي لأعوان الحرس البلدي الذين لا يستوفون الشروط للاستفادة من أداءات التقاعد طبقا لأحكام القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 2 يوليو سنة 1983 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم.