مرسوم تنفيذي رقم 11-353
· ج.ر عدد 56 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-353 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يح دد شروط وكيفيات منح المعاشات النوعية المتعلقة بالعطب لأعوان الحرس البلدي
المادة 9
يكلّف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بتسيير المعاشات النوعية المتعلقة بالعطب طبقا لأحكام هذا المرسوم.