مرسوم تنفيذي رقم 11-353
· ج.ر عدد 56 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-353 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يح دد شروط وكيفيات منح المعاشات النوعية المتعلقة بالعطب لأعوان الحرس البلدي
المادة 8
القواعد المتعلقة بدفع المعاشات ورفعها ومراجعتها ونقلها، المطبقة على المعاش النوعي المتعلّق بالعطب هي نفسها المطبقة في مجال ريوع الضمان الاجتماعي.
يجمع المعاش النوعي المتعلق بالعطب مع الأجر الخاص بالعمل وريوع الضمان الاجتماعي الممنوحة طبقا لتشريع الضمان الاجتماعي ومعاش التقاعد.