المادة 6
يتم استدعاء عون الحرس البلدي الذي تم قبول طلبه المتعلّق بالمعاش النوعي المتعلّق بالعطب من طرف مصالح المراقبة الطبية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء المختص إقليميا في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إيداع طلب المعاش من أجل تحديد نسبة انخفاض القدرة على العمل من طرف الطبيب المستشار للصندوق حسب الجدول المعمول به في مجال العجز الدائم الجزئي.
تبلغ نسبة انخفاض القدرة على العمل المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، إلى عون الحرس البلدي المعني من طرف مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء في أجل خمسة (5) أيام عمل ابتداء من تاريخ القرار برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام.