مرسوم تنفيذي رقم 11-353
· ج.ر عدد 56 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-353 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يح دد شروط وكيفيات منح المعاشات النوعية المتعلقة بالعطب لأعوان الحرس البلدي
المادة 5
يبت الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء المختص إقليميا في قابلية طلب المعاش النوعي المتعلّق بالعطب طبقا لأحكام المادّة 2 أعلاه، في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلامه.
يبلغ قرار الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء إلى المعني في أجل ثلاثة (3) أيام عمل ابتداء من تاريخ القرار برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام.