المادة 4
يجب على عون الحرس البلدي الذي يعتبر الطبيب المعالج أن قدرته على العمل ناقصة بصفة دائمة بسبب مرض ذي طابع مهني متصل بمساره في سلك الحرس البلدي، تقديم طلب معاش نوعي يتعلق بالعطب لدى الصن دوق الوطن ي للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والمختص إقليميا مرفقا بملف يتكون من :
- طلب معاش نوعي يتعلق بالعطب،
- تقرير طبي للطبيب المعالج يتعلّق بانخفاض القدرة على العمل المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادّة،
- مجموع الوثائق الطبية الثبوتية المتعلّقة بالطلب،
- كل وثيقة تثبت انتماءه لسلك الحرس البلدي.
ويجب إيداع التقرير الطبي والوثائق الطبية المذكورة أعلاه مع الطلب في ظرف مغلق يحمل عبارة "وثائق طبية سرية موجهة للطبيب المستشار للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء" مقابل تسليم وصل إيداع.