مرسوم تنفيذي رقم 11-353
· ج.ر عدد 56 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-353 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يح دد شروط وكيفيات منح المعاشات النوعية المتعلقة بالعطب لأعوان الحرس البلدي
المادة 3
يحسب المعاش النوعي المتعلّق بالعطب المذكور في المادّة 2 أعلاه، على أساس نسبة انخفاض قدرة العمل لعون الحرس البلدي المعني.
ويحسب المعاش النوعي المتعلّق بالعطب بضرب الأجر السنوي المتوسط الأخير الخاضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي في إطار العمل في سلك الحرس البلدي في نسبة انخفاض القدرة على العمل.