مرسوم تنفيذي رقم 11-353
· ج.ر عدد 56 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-353 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يح دد شروط وكيفيات منح المعاشات النوعية المتعلقة بالعطب لأعوان الحرس البلدي
المادة 2
يمنح المعاش النوعي المتعلّق بالعطب لأعوان الحرس البلدي الذين يعانون من انخفاض دائم في قدرة العمل بسبب مرض ذي طابع مهني لا يخول 18 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 16 أكتوبر سنة 2011 م الحق في الاستفادة من معاش العجز المنصوص عليه في مجال التأمينات الاجتماعية وغير مذكور في جداول الأمراض المهنية التي تمنح الحق في التعويض بموجب أحكام القانون رقم 83-13 المؤرّخ في 2 يوليو سنة 1983 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم.