المادة 10
طبقا لأحكام المادّة 71 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، تدفع تعويضات مالية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء من حساب التخصيص الخاص رقم 136-302 المفتوح في كتابات الخزينة العمومية بعنوان مبالغ المعاشات النوعية المتعلقة بالعطب المدفوعة.
وتدرج التعويضات أيضا مصاريف التسيير المرتبطة بها التي تحدد نسبتها ب 3 % من المبلغ الإجمالي السنوي للمعاشات النوعية المتعلقة بالعطب المدفوعة. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة