مرسوم تنفيذي رقم 11-352
· ج.ر عدد 56 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-352 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف ومراكز التفسير ذات الطابع المتحفي
الباب الثاني — المتحف العمومي الوطني
المادة 8
يجب أن يستوفي إنشاء المتحف العمومي الوطني التابع لدائرة وزارية غير الدائرة المكلفة بالثقافة، الشروط الآتية :
- وجود تحف مكونة لمجموعات و/ أو مجموعات،
- استيفاء معايير العمل المهني في المجال المتحفي،
- مطابقة فضاءات العرض والحفظ للمعايير المتحفية المطلوبة.