الباب الثاني — المتحف العمومي الوطني
المادة 7
المتحف العمومي الوطني مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. 18 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 16 أكتوبر سنة 2011 م ينشأ المتحف بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة.
ينشأ المتحف التابع لدائرة وزارية غير الدائرة المكلفة بالثقافة، بموجب مرسوم تنفيذي بناء على تقرير مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المعني بعد أخذ رأي لجنة المتاحف.
يحدد مرسوم إنشاء كل متحف عمومي وطني مقره ووصايته وتخصصه.
يمكن إنشاء ملحقات للمتحف العمومي الوطني بقرار مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.