الباب الأول — أحكام عامة
المادة 4
تنقسم المتاحف إلى ثلاثة (3) أصناف :
- المتحف العمومي الوطني،
- المتحف العمومي التابع للجماعات المحلية،
- المتحف الخاص.
يتوفر المتحف العمومي على مجموعات و/ أو تحف مكونة لمجموعات تابعة للأملاك العمومية للدولة.
المادّ ة 5 : تؤسس بموجب هذا المرسوم تسمية "متحف الجزائر" تقديرا لقيمة المجموعات وأصالتها ومدى استجابتها لمهام الخدمة والمنفعة العموميتين.
تمنح تسمية "متحف الجزائر" للمتاحف المنصوص عليها في المادّة 4 أعلاه، بناء على طلب منها، بموجب مقرر من الوزير المكلّف بالثقافة بعد أخذ رأي لجنة المتاحف.
وللحصول على تسمية "متحف الجزائر"، يجب الاستجابة لمؤشرات الفعالية والنجاعة، ولا سيما في مجال سياسة الحفظ ونوعية استقبال الجمهور والديناميكية في تسيير المتحف.
تحدد معايير وكيفيات منح التسمية وسحبها بمقرر من الوزير المكلّف بالثقافة بعد أخذ رأي لجنة المتاحف.
المادّ ة 6 : مركز التفسير ذو الطابع المتحفي مؤسسة موجهة لتقديم مفاتيح قراءة أحداث تاريخية وتقنيات ومناظر معينة وتفسيرها واستعادتها على الجمهور، بواسطة دعائم متحفية و/ أو إعلامية.