مرسوم تنفيذي رقم 11-352
· ج.ر عدد 56 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-352 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف ومراكز التفسير ذات الطابع المتحفي
الباب السادس — اللجنة التقنية للمتاحف
المادة 32
تتكون لجنة المتاحف من ستة (6) إلى تسعة (9) أعضاء، ومنهم الرئيس، يعينون بمقرر من الوزير المكلّف بالثقافة ويتم اختيارهم لكفاءتهم وللاهتمام الذي يولونه للتراث الثقافي.
يمكن لجنة المتاحف أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها بحكم كفاءته.
يتولّى الرئيس تنسيق نشاطات لجنة المتاحف ويسهر على تطبيق النظام الداخلي ويشرف على تحضير الاجتماعات ويسير المناقشات.