الباب السادس — اللجنة التقنية للمتاحف
المادة 31
تنشأ لدى الوزير المكلف بالثقافة لجنة تقنية تدعى "لجنة المتاحف".
تكلّف لجنة المتاحف بما يأتي :
- إبداء رأي مسبق لإنشاء المت احف وم راكز التفس ير المتحفي كما ه و منص وص عل يه في المواد 7 و 24 و 27 و 28 أعلاه،
- إبداء رأي تقني مسبق لمنح تسمية "متحف الجزائر"،
- إبداء كل رأي تقني في المسائل المتحفية أو المتعلقة بالمجموعات المتحفية، بناء على طلب من الوزير المكلّف بالثقافة.
تحدد المعايير الضرورية لصياغة الآراء وكيفيات دراسة الملفات والقواعد المرتبطة بتكوين الملفات التي تسمح للجنة المتاحف بالتحقق من وجود مشروع متحف، بموجب نظام يتخذ بقرار من الوزير المكلّف بالثقافة بعد استشارة لجنة المتاحف.