الباب الخامس — مركز التفسير ذو الطابع المتحفي
المادة 28
مركز التفسير ذو الطابع المتحفي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
ينشأ المركز بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلّف بالثقافة بعد أخذ رأي لجنة المتاحف.
ينشأ مركز التفسير ذو الطابع المتحفي التابع لدائرة وزارية غير الدائرة المكلفة بالثقافة، بمرسوم تنفيذي بناء على تقرير مشترك بين الوزير المكلّف بالثقافة والوزير المعني بعد أخذ رأي لجنة المتاحف.
يحدّد مرسوم إنشاء مركز التفسير ذي الطابع المتحفي موضوع أو مواضيع التفسير و/ أو الاستعادة ومقر المركز وتنظيمه وسيره ووصايته.