مرسوم تنفيذي رقم 11-352
· ج.ر عدد 56 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-352 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف ومراكز التفسير ذات الطابع المتحفي
الباب الرابع — المتحف الخاص
المادة 27
يشترط لإنشاء متاحف خاصة من قبل أشخاص معنويين خاضعين للقانون الخاص، شهادة مطابقة يسلمها الوزير المكلّف بالثقافة بعد أخذ رأي لجنة المتاحف.
ويتم تجديد شهادة المطابقة كل خمس (5) سنوات.
يجب أن يستوفي إنشاء المتحف الخاص الشروط الآتية :
- وجود مشروع متحف،
- وجود مجموعات ودعائم متحفية و/ أو إعلامية،
- استيفاء معايير العمل المهني في المجال المتحفي،
- مطابقة فضاءات العرض و/ أو الحفظ للمعايير المتحفية المطلوبة.