مرسوم تنفيذي رقم 11-352
· ج.ر عدد 56 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-352 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف ومراكز التفسير ذات الطابع المتحفي
الباب الثالث — المتحف العمومي التابع للجماعات المحلية
المادة 24
يشترط لإنشاء متاحف عمومية تابعة للجماعات المحلية، شهادة مطابقة يسلمها الوزير المكلف بالثقافة بعد أخذ رأي لجنة المتاحف.
يجب أن يستوفي إنشاء المتحف العمومي التابع للجماعات المحلية، الشروط الآتية :
- وجود تحف مكونة لمجموعات و/ أو مجموعات،
- استيفاء معايير العمل المهني في المجال المتحفي،
- مطابقة فضاءات العرض والحفظ للمعايير المتحفية المطلوبة.