مرسوم تنفيذي رقم 11-352
· ج.ر عدد 56 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-352 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف ومراكز التفسير ذات الطابع المتحفي
الباب الثاني — المتحف العمومي الوطني › القسم الثاني — اللجنة العلمية
المادة 18
تكلّف اللجنة العلمية التي يرأسها مدير المتحف العمومي الوطني، بإبداء الآراء والتوصيات في مخططات العمل وبرامج النشاطات العلمية والتقنية للمتحف.
يتم اختيار أعضاء اللجنة العلمية من بين الشخصيات المعروفة بكفاءتها في هذا ا لمجال.
تحدّد تشكيلة اللجنة العلمية وسيرها بقرار من السلطة الوصية بناء على اقتراح من مدير المتحف.