مرسوم تنفيذي رقم 11-352
· ج.ر عدد 56 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-352 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف ومراكز التفسير ذات الطابع المتحفي
الباب الثاني — المتحف العمومي الوطني › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 17
تحرر مداولات مجلس التوجيه في محاضر تدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من الرئيس.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية خلال الثمانية (8) أيام التي تلي الاجتماع للمصادقة عليها.