مرسوم تنفيذي رقم 11-350
· ج.ر عدد 55 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-350 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 العمومية لعملية إنجاز المصعد الهوائي الرابط بين "وادي قريش
المادة 3
تقع الأراضي التي تستخدم كرحاب لإنجاز العملية المبينة أعلاه والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 1080م 2 في تراب ولاية الجزائر بالبلديات الآتية :
- المحطة العلوية "طريق المرصد " ، بلدية بوزريعة البالغة مساحتها 835 م2،
- خمسة (5) أعمدة ، أي : 49 م2 X 5 = 245 م2، منها : * ثلاثة (3) أعمدة ببلدية وادي قريش * عمودان (2) ببلدية بوزريعة.
تحديد الأراضي، موضوع عملية نزع الملكية لإنجاز هذا الخط هو ذلك المبين في المخطط المرفق بأصل هذا المرسوم.