مرسوم تنفيذي رقم 11-35
· ج.ر عدد 8 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-35 مؤرخ في 24 صفر عام 1432 الموافق 29 يناير سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات إجراء المصالح ة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأم وال من وإلى الخارج وكذا تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة المحلية للمصالحة وسيرهما
المادة 8
تجتمع اللجنة الوطنية واللجنة المحلية للمصالحة بناء على استدعاء من رئيس كل منهما كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
يتم إعلام الأعضاء بالملفات الواجب دراستها قبل عشرة (10) أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ولا تصح اجتماعاتهما إلا بحضور جميع الأعضاء.