المادة 4
يمكن أن تقوم اللجنة الوطنية للمصالحة بإجراء المصالحة إذا كانت قيمة محل الجنحة تفوق 500.000 دينار وتقل عن عشرين (20) مليون دينارأو تساويها، وذلك مقابل دفع مبلغ المصالحة الذي تحدد قيمته حسب الجدولين الآتيين :
نسبة مبلغ المصالحة من 200 % إلى 250 % من 251 % إلى 300 % من 301 % إلى 350 % من 351 % إلى 400 % من 401 % إلى 450 % نسبة مبلغ المصالحة من 450 % إلى 500 % من 501 % إلى 550 % من 551 % إلى 600 % من 601 % إلى 650 % من 651 % إلى 700 % 3 ربيع الأوّل عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 6 فبراير سنة 2011 م