مرسوم تنفيذي رقم 11-35
· ج.ر عدد 8 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-35 مؤرخ في 24 صفر عام 1432 الموافق 29 يناير سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات إجراء المصالح ة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأم وال من وإلى الخارج وكذا تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة المحلية للمصالحة وسيرهما
المادة 3
ي جب أن ي ودع المخالف كفالة تساوي 200 % من قيمة محل الجنحة، للاستفادة من المصالحة، لدى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل.
وفي حالة رفض طلب المصالحة، تبقى الكفالة في حالة إيداع إلى حين صدور الحكم النهائي.