مرسوم تنفيذي رقم 11-35
· ج.ر عدد 8 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-35 مؤرخ في 24 صفر عام 1432 الموافق 29 يناير سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات إجراء المصالح ة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأم وال من وإلى الخارج وكذا تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة المحلية للمصالحة وسيرهما
المادة 2
يقدم طلب المصالحة مرفقا بوصل إيداع الكفالة المذكورة في المادة 3 أدناه، وبنسخة من صحيفة السوابق القضائية للمخالف، حسب الحالة، إلى رئيس اللجنة الوطنية للمصالحة أو رئيس اللجنة المحلية للمصالحة.
عندما يكون المخالف قاصرا أو شخصا معنويا، يقدم المسؤول المدني أو الممثل الشرعي طلب المصالحة.