مرسوم تنفيذي رقم 11-35
· ج.ر عدد 8 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-35 مؤرخ في 24 صفر عام 1432 الموافق 29 يناير سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات إجراء المصالح ة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأم وال من وإلى الخارج وكذا تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة المحلية للمصالحة وسيرهما
المادة 15
يمنح المخالف أجل عشرين (20) يوما، ابتداء من تاريخ استلام مقرر المصالحة لتنفيذ جميع الالتزامات المترتبة عليها.
تخطر اللجنة الوطنية أو اللجنة المحلية للمصالحة، بانتهاء الأجل المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة، وكيل الجمهورية المختص إقليميا بتنفيذ أو عدم تنفيذ المخالف لالتزاماته.
كما تخطر اللجنة وزير المالية ومحافظ بنك الجزائر.