مرسوم تنفيذي رقم 11-342
· ج.ر عدد 54 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-342 مؤرخ في 29 شوال عام 1432 الموافق 27 سبتمبر سنة 2011، يؤسس الن ظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل
المادة 5
يحسب تعويض تسيير ومتابعة المشاريع وفق نسبة 10 % من الراتب الرئيسي ويصرف شهريا للموظفين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، باستثناء مفتشي النقل البري ومفتشي رخصة السياقة والأمن في الطرق ومراقبي الملاحة والعمل البحري.