المادة 4
يصرف تعويض الخدمات التقنية شهريا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل، حسب النسبتين الآتيتين :
- 40 % من الراتب الرئيسي فيما يخص الأسلاك والرتب الآتية : * المهندسون (كل الشعب)، 4 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 2 أكتوبر سنة 2011 م * المتصرفون في الشؤون البحرية، * مفتش رئيسي في النقل البري، * مفتش قسم في النقل البري، * رئيس مفتشي القسم في النقل البري، * مفتش رئيسي لرخصة السياقة والأمن في الطرق، * رئيس المفتشين لرخصة السياقة والأمن في الطرق.
- 25 % من الراتب الرئيسي فيما يخص الأسلاك والرتب الآتية : * التقنيون (كل الشعب)، * مفتش النقل البري، * مفتش رخصة السياقة والأمن في الطرق، * مراقبو الملاحة والعمل البحري.