المادة 7
يترأس اللجن ة المنص وص عليه ا في المادّة 6 أعلاه ممثل ال وزير المكلّف بالموارد المائية وتتكون من الأعضاء الآتين :
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالرياضة،
- ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري،
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة،
- ممثل الدرك الوطني،
- ممثل المديرية العامة للحماية المدنية،
- المدير العام للغابات أو ممثله،
- المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات أو ممثله.
تتولى مصالح وزارة الموارد المائية أمانة اللجنة.
المادّ ة 8 : تحدد القائمة الاسمية للجنة وكذا كيفيات سيرها بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية.