مرسوم تنفيذي رقم 11-340
· ج.ر عدد 54 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-340 مؤرخ في 28 شوال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011، يحدد كيفيات منح امتياز استعم ال الم وارد المائية لإقام ة هياكل على مست وى الحواج ز المائ ية السطحية والبحيرات لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي
الفصل الثاني — إجراءات متعلقة بإقامة الهياكل
المادة 7
قب ل تشغ يل الهياك ل موض وع الامتي از، يتعين على صاحب الامتياز إجراء مراقب ة المطابقة بالاشت راك م ع الإدارات الولائ ية المكلفة بالموارد المائية والبيئة والرياضة والحماية المدنية وكذا ممثل الدرك الوطني.
يتم إعذار صاحب الامتياز من طرف السلطة مانحة الامتياز في حالة ملاحظة عدم مطابقة الهياكل، بهدف استدراك ذلك قبل استغلالها.
وتكون مراقبة المطابقة موضوع محضر حضوري يلحق بملف جرد الهياكل المنجزة.