المادة 5
يجب أن يتضمن طلب منح الامتياز المنصوص عليه في المادّة 4 أعلاه البيانات الآتية :
- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، الاسم واللقب والعنوان، أما بالنسبة للأشخاص المعنويين اسم الشركة ومقرها الاجتماعي،
- تعيين الحاجز المائي السطحي أو البحيرة وكذا النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي المنصوص عليها.
يجب أن يرفق الطلب بالوثائق الآتية :
- رخصة إنشاء المنشأة الرياضية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-416 المؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه،
- المخطط الإجمالي للهياكل المبرمجة،
- مشروع تنفيذ الهياكل المبرمجة المتضمن الخصائص التقنية للتجهيزات،
- مخطط إنجاز الهياكل وتشغيلها. 4 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 2 أكتوبر سنة 2011 م