مرسوم تنفيذي رقم 11-340
· ج.ر عدد 54 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-340 مؤرخ في 28 شوال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011، يحدد كيفيات منح امتياز استعم ال الم وارد المائية لإقام ة هياكل على مست وى الحواج ز المائ ية السطحية والبحيرات لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 18
يمكن السلطة مانحة الامتياز القيام في كل وقت، بعمليات مراقبة للمواقع للتأكد من أن استغلال الهياكل موضوع الامتياز قد نفذ من طرف صاحب الامتياز طبقا لأحكام عقد الامتياز ودفتر الشروط هذا.
يجب على صاحب الامتياز تسهيل القيام بعمليات المراقبة هذه من طرف الأعوان المؤهلين قانونا.